فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1019

[937] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه:"فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" [1] .

[938] وقال الصِّدِّيقُ -رضي اللَّه عنه-: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه [2] .

[939] وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين:"بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ] [3] الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر) [4] فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا"

(1) أخرجه البخاري (1395) و (1458) و (1496) و (2448) و (4347) و (7371) و (7372) ، ومسلم (19) (29) .

(2) أخرجه البخاري (1400) و (1456) و (6925) و (7285) .

(3) الزيادة من"الصحيح" (1454) . واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (1567) و (1569) .

(4) ما بين القوسين ليس في"الصحيح" (1454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت