[1839] عن عَائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"يَحْرُمُ منَ الرَّضاعةِ [1] مَا يَحْرُمُ منْ الوِلادةِ" [2] .
وفي رواية: دَخَلَ عليَّ وعنْدي رجُلٌ فكأنهُ تغيَّر وجهُهُ وكرِهَ ذَلكَ، فقَلتْ: إنَّهُ أخِي منْ الرَّضاعة، فقالَ:"انظُرنَ منْ إخوانكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ منْ المَجاعةِ" [3] .
ولمسلم:"لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ" [4] .
وفي رواية عنها، قالتْ: كَانَ فيمَا أُنزلَ من القُرآن عشرُ رضعاتٍ معلُوماتٍ يُحرِّمنَ ثُم نُسخِنَ: بخمْسٍ معلُوماتٍ، فتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيمَا يُقرأ منْ القُرآن [5] .
وفي رواية, قالتْ أمُّ سلَمةَ لعَائشةَ: إنهُ يدخلُ عليكِ [6] الغُلامُ الأيفعُ الذِي مَا أحبُّ أنْ يدخُلَ عليَّ، فقالتْ عائشَةُ: أمَا لكِ في رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوةٌ حسنةٌ؟ فإنَّ امرأَةَ أبِي حُذيفةَ قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ سالمًا يدخُلُ عليَّ، وفي نفسِ أبي حُذيفةَ منهُ شيءٌ،
(1) في الأصل: الرضاع. والمثبت من"الصحيح".
(2) أخرجه البخاري (2646) و (3105) و (5099) ، ومسلم (1444) (2) واللفظ له.
(3) أخرجه البخاري (2647) و (5102) ، ومسلم (1455) ، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني دون: من الرضاعة. . .
(4) أخرجه مسلم (1450) .
(5) أخرجه مسلم (1452) .
(6) في الأصل: عليكم، والتصويب من"صحيح مسلم"و"المنتقى"لأبي البركات (3852) .