فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1019

[1320] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال:"تحمرُّ"وقال:"إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" [1] .

[1321] [وعن] [2] جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك [3] .

[1322] ولمسلم، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجوائح [4] .

وفي لفظ:"إنْ [5] بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟" [6] .

[1323] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال:"هُمْ سَواءٌ" [7] .

[1324] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها [8] بالكيلِ

(1) أخرجه البخاري (1488) و (2195) و (2197) و (2198) و (2208) ، ومسلم (1555) (15) واللفظ له.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.

(3) أخرجه البخاري (2381) ، ومسلم (1536) (83) واللفظ له.

(4) أخرجه مسلم (1554) (17) .

(5) في"صحيح مسلم" (1554) : لو.

(6) رواية مسلم (1554) (14) .

(7) أخرجه مسلم (1598) (106) .

(8) في الأصل: كيلها، والمثبت من"الصحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت