[1655] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية [1] . أخرجه البخاري.
[1656] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال:"وتُحِبِّينَ ذلك؟"قلتُ: نعم. فقال:"إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال:"بِنْتَ أبي سلمة!"فقُلتُ: نَعمْ. قال:"فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" [2] .
[1657] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَجمعُ [الرجُل] [3] بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" [4] .
[1658] وعنه، مرفوعًا:"لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" [5] .
= حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف"فذكره بنحوه. وهو في"الطبقات الكبرى" (8/ 472) ."
وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن.
(1) أخرجه البخاري (5105) .
(2) أخرجه البخاري (5101) و (5106) و (5107) و (5123) و (5372) ، ومسلم (1449) (15) .
(3) الزيادة من"المسند".
(4) أخرجه البخاري (5109) و (5110) ، ومسلم (1408) (33) ، واللفظ لأحمد (10886) .
(5) حديث حسن: أخرجه أحمد (8300) ، وأبو داود (2052) ، والحاكم (2/ 166) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =