وفي لفظ:"من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف [1] ، أو رأس ماله" [2] .
[1370] ولمسلم، عن أبي وافع، قال: استسلفَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [من رجل بَكْرًا] [3] ، فجاءته [4] إبلُ الصدقةِ، فأمرني أن أقضي الرجل بكْره. فقلت: (إني) [5] لم أجدْ [فيها] [6] إلا (جملًا) [7] خِيارًا رباعيًا، فقال:"أعْطِهِ إياه، فإنَّ (من) [8] خيرِ [9] الناسِ أحسنُهم قضاءً" [10] .
[1371] وعَنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كان لرجل على النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال:"أعطوهُ"فطلبوا فلم يجدوا إلا سِنًا فَوْقها. فقال:"أعطوهُ"ثم قال:"خَيْرُكُمْ أحْسَنكُمْ قَضاءً" [11] .
(1) في سنن الدارقطني: أسلم.
(2) لفظ رواية إبراهيم بن سعيد شيخ الدارقطني فيه من طريق عطية به.
(3) الزيادة من"الصحيح".
(4) في"الصحيح": فقدمت عليه من إبل الصدقة.
(5) إني: ليس في"الصحيح".
(6) الزيادة من"الصحيح".
(7) جملًا: ليس في"الصحيح".
(8) مَنْ: ليس في"الصحيح".
(9) في"الصحيح": خيار. والمصنف رحمه اللَّه نسبه لمسلم وحده، واللفظ هنا مختلف عن رواية مسلم في"الصحيح"، والسياق هنا أقرب لرواية أبي داود (3346) من طريق مالك. وهو في"الموطأ" (2/ 213) . وعزاه أبو البركات في"المنتقى" (3346) للجماعة إلا البخاري، فاختصر المصنف تخريج أبي البركات واقتصر في العزو على مسلم والحال أن اللفظ لأبي داود أشبه.
(10) أخرجه مسلم (1600) (118) .
(11) أخرجه البخاري (2305) و (2306) و (2390) و (2393) و (2606) و (2609) ، ومسلم (1601) (120) بنحوه.