[1367] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال:"من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره" [1] .
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره [2] . وقال عبد العظيم:"لا يحتج به" [3] .
[1368] ولمالك في"الموطأ"عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ [4] ، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه [5] . فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك [6] .
[1369] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا:"مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" [7] .
= واللفظ للموضعين الأخيرين.
(1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3468) ، وابن ماجه (2283) ، والدارقطني (3/ 45) ، والبيهقي (6/ 30) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 60) :"وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في"التقريب"في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي:"لا يحتج به".
(2) انظر:"تهذيب الكمال" (20/ 145 - 149) .
(3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 113) وفيه:"لا يحتج بحديثه".
(4) في"الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر:"جمهرة اللغة" (1/ 31) لابن دريد.
(5) في الأصل: يقضيه. والمثبت من"الموطأ".
(6) أخرجه مالِك في"الموطأ" (2628) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية.
(7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 45) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في"التقريب"وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في"الموطأ" (2698) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.