وفيه: حارثةُ بن محمد، وقد ضعفه غير واحد [1] .
[971] عن أبي سعيد الخُدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ [2] أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ [3] ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ [4] أوسُقٍ صدَقَةٌ" [5] .
ولمسلم:"من تَمْرٍ ولا حَبٍّ" [6] .
وفي لفظ:"ثَمَر"بالثاء المثلثة [7] .
ولأحمدَ: قَالَ:"الوَسْقُ سِتُّون صاعًا" [8] .
= أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في"التلخيص" (2/ 305) :"وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف"وكذا قَالَ في"التقريب". وأخرجه الترمذي (632) . والدارقطني (2/ 92) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في"التلخيص":"وصحح الدارقطني في"العلل"الموقوف"."
(1) قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف."تهذيب التهذيب" (2/ 166) .
(2) في الأصل: خمسة، والتصحيح من"الصحيح" (1405) و"المسند" (11030) .
(3) في الأصل: خمسة، والتصحيح من"الصحيح" (1405) و"المسند" (11030) .
(4) في الأصل: خمسة، والتصحيح من"الصحيح" (1405) و"المسند" (11030) .
(5) أخرجه البخاري (1405) و (1447) و (1459) و (1484) ، ومسلم (979) (1) ، واللفظ للبخاري (1405) .
(6) أخرجه مسلم (979) (4) .
(7) أخرجه مسلم (979) (5) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في"المصنف" (7254) به.
(8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11785) ، وابن ماجه (1832) من حديث أبي البختري =