قال ابن المنذر:"ليس في الباب ما يعتمد عليه".
وقال عبد العظيم [1] :"وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به" [2] .
[1365] [عن] [3] ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال:"من أسْلَفَ في شيء [4] فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" [5] .
[1366] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان يَأتينا [6] أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع] [7] ؟ قالا [8] : ما كنّا نسألهم عن ذلك [9] .
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(1) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 164) .
(2) يعني أن رواية"المبيع قائم بعينه"لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.
(3) الزيادة من مصادر التخريج.
(4) في"صحيح مسلم":"في تمر".
(5) أخرجه البخاري (2239) و (2240) و (2241) و (2253) ، ومسلم (1604) (127) .
(6) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من"الصحيح".
(7) الزيادة من"الصحيح" (2254) و (2255) .
(8) في"الصحيح": قال.
(9) أخرجه البخاري (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2254) و (2255) =