الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لا نَدَعُ أَبنَاءَنَا. فَأنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} الآية [1] . [البقرة: 256] قال أبو البركات:"وهو دليل على أن الوثنيَّ يُقَرُّ إذا تَهوَّدَ، ويكون كغيره منْ أهْلِ الكتاب" [2] واللَّه أعلم.
[2119] عن أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الذمِّةِ فقولوا: وعليكم" [3] .
[2120] لمسلم، من رواية أبي هُرَيرَة:"لا تبدؤوهم بالسَّلامِ، وإذا لقيتُموهم في طريقِ فاضطرُّوهم إلى أضيْقِها" [4] .
[2121] وعنه، أنَّ يَهُودِيَّةً أتتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بشَاةٍ مَسمُومةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجيءَ بِهَا إلَيه فَسَألَها عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُّ قتُلكَ [5] قَالَ:"مَا كَانَ اللَّهُ ليُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ [6] "قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا قَالَ:"لا"قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعرفُهَا فِي لَهَواتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- [7] .
(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2682) ، والنسائي في"الكبرى" (11048) ، وابن جرير في"جامع البيان" (3/ 15) من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2) "المنتقى"لأبي البركات (4459) .
(3) أخرجه البخاري (6258) و (6926) ، ومسلم (2163) (6) .
(4) أخرجه مسلم (2167) ، واللفظ لأحمد (9919) خلافًا لقول المصنف، رحمه اللَّه: ولمسلم! وإسناد أحمد على شرط مسلم. وعزاه أبو البركات في"المنتقى" (4467) للمتفق عليه. يعني: لأحمد والبخاري ومسلم. -وهو إصطلاح خاص به-. ولم أجده عند البخاري في مظانه. واللَّه أعلم.
(5) في"صحيح مسلم": لأقتلك.
(6) في الأصل: ذلك. والمثبت من"الصحيح".
(7) أخرجه البخاري (2617) ، ومسلم (2190) (45) واللفظ له.