فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1019

[2115] وفي"الموطأ"، أن عُمرَ ضَرَبَ الجِزيةَ على أهل الذَّهب أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ درْهمًا [1] .

[2116] وفي البُخارِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، قُلتُ لمُجَاهدٍ: مَا شَأنُ أَهْل الشَّامِ عَلَيْهمْ أَربعةُ دَنَانيرَ، وَأَهلُ اليمنِ عَلَيْهمْ دينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ [2] .

[2117] ولأحمد، وأبي دَاوُد، عن ابنِ عَبَّاس مرفوعًا:"لا تَصْلُحُ قبلتانِ في أرض، وليس على مسلم جزْيةٌ" [3] .

[2118] ولأبي دَاوُد، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ المَرأةُ تكُونُ مِقلاتًا [4] ، فَتَجعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إنْ عَاشَ وَلَدُها أنْ تُهَوِّدهُ، فَلَما أُجليتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهم مِنْ أَبنَاءِ

= (430) ، وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 353) :"وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن. . . ورواه ابن أبي عاصم في كتاب"النكاح"بسند حسن قال: أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب، قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف، فقال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسمعته يقول:"إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب"."

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (743) بسند صحيح.

(2) ذكره البخاري في"الصحيح"تعليقًا إثر حديث (3155) مجزومًا به. وقال الحافظ في"الفتح" (6/ 300) :"وصله عبد الرزاق عنه به". وهو في"مصنفه" (19271) قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به فذكره. وسنده صحيح.

(3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1949) و (2576) و (2577) ، وأبو داود (3032) و (3053) ، والترمذي (633) و (634) ، والدارقطني (4/ 156 و 157) ، والبيهقي (9/ 199) من طرق عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به. وأعله الترمذي بالإرسال فقال (3/ 18) :"حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا". يعني ليس فيه ابن عباس. وإسناده يدور على قابوس وهو ابن أبي ظبيان فيه لين، كما في"التقريب". فالحديث له علتان:

1 -الإرسال.

2 -ضعف قابوس.

(4) المقلات: ناقة تضع واحدًا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد. (القاموس المحيط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت