[1808] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني ظَاهرْتُ منْ امْرَأَتي فَوقَعتُ علَيْها قبل أنْ أكفِّر، فقَالَ:"مَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟"قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَها فِي ضَوْء القَمَر، قَالَ:"فَلَا تَقْربْهَا حتَّى تفْعَلَ مَا أمَرَكَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" [1] .
رواه الخمسةُ، إلَّا أحمد، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيِّ، وقال:"المرسل أولى بالصواب من المسند" [2] .
[1809] وعَنْ أبِي هُريْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَال:"لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلا"
(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2223) ، وإثر حديث (2225) ، والترمذي (1199) ، والنسائي (6/ 167) ، وابن ماجه (2065) من طريق معمر - وعند أبي داود في أحد طريقيه إسماعيل بن علية - كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي:"حسن غريب صحيح"، وحسنه الحافظ في"الفتح" (9/ 343) ، وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 445) :"ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال". وخولف معمر وابن علية في إسناده، فرواه سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته. . . فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يكفر. ولم يذكر ابن عباس. أخرجه أبو داود (2222) مرسلًا. وتابعه على إرساله، المعتمر بن سليمان، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. أخرجه النسائي (6/ 167 - 168) وقال:"المرسل أولى بالصواب من المسند". ورد ابن حزم هذا الإعلال في"المحلى" (9/ 198) ، فقال:"وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله". وهذا صحيح. ولكن الحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما في"التقريب"وله طريق آخر فقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 445) : وفي"مسند البزار"طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال:"كفر ولا تعد". فالحديث حسن أو صحيح.
(2) القائل هو النسائي لا الترمذي، وإن كان سياق المصنف رحمه اللَّه يوهم أن القائل الترمذي.