فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1019

قال البيهقي:"زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول] [1] مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟" [2] .

[957] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ [3] . رواه أبو داود.

قال أبو محمد ابن حزم:"لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع" [4] . وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق:"هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه" [5] .

[958] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه [6] بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة [7] . رواه البيهقي.

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من"المعرفة"للبيهقي (6/ 144) .

(2) "المعرفة" (6/ 144) .

(3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1562) ، والدارقطني (2/ 127 - 128) ، والبيهقي (4/ 146 - 147) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في"المحلَّى" (4/ 40) :"جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة -رضي اللَّه عنه- مجهولون لا يعرف من هم". وقال الذهبي في"الميزان" (1/ 408) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-:"وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في"التلخيص" (2/ 346) :"وفي إسناده جهالة".

(4) انظر:"المحلى" (5/ 356) .

(5) "بيان الوهم والإيهام" (5/ 139) .

(6) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من"السنن الكبرى"للبيهقي.

(7) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 174) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت