على أن العبدَ [1] لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" [2] ."
وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.
[1664] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" [3] .
[1665] وعن عليٍّ"أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" [4] .
[1666] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها [5] .
[1667] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام فتح مكَّةَ، قال:"فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ [6] فأذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها [7] " [8] .
(1) في"السنن الكبرى"للبيهقي: المملوك.
(2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 157) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في"المحلى" (9/ 11) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في"التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه.
(3) أخرجه البخاري (5151) ، ومسلم (1418) (63) ، واللفظ له.
(4) أخرجه البخاري (5115) ، ومسلم (1407) (29) .
(5) أخرجه مسلم (1405) (18) . واللفظ لأحمد (16552) عدا قوله: لنا.
(6) في"صحيح"مسلم: خمس عشرة.
(7) في"صحيح"مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(8) أخرجه مسلم (1406) (20) ، واختصره المؤلف رحمه اللَّه تبعًا"للمنتقى" (3493) .