ولا خلاف في جواز بيع المرابحة [1] .
[1363] ولأبي داود، عند أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا،"مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ" [2] .
ولابن ماجه:"يومَ القيامةِ" [3] .
[1364] عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا اختَلفَ البيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ" [4] . رواه الخمسة.
(1) "المغني"لابن قدامة (6/ 266) .
(2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7431) ، وأبو داود (3460) ، وابن حبان (5030) ، والحاكم (2/ 45) ، والبيهقي (6/ 27) من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأبي داود، وليس عندهم"بيعته"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(3) رواية ابن ماجه (2199) من حديث مالك بن سُعير حدثنا الأعمش به، فذكره ومالك بن سُعير -بالتصغير- لا بأس به كما في"التقريب"، وأخرجه البيهقي (6/ 27) ، وابن حبان (5029) من حديث مالك بن أنس عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وعنده"بيعته"و"يوم القيامة".
(4) حديث حسن: روِيَ الحديثُ عن ابن مسعود من طرق:
1 -المسعودي عن القاسم عنه به مرفوعًا. أخرجه أحمد (4445) ، والبيهقي (5/ 333) وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم -وهو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- لم يدرك جده، قَالَ علي بن المديني: لم يلق أحدًا من الصحابة سوى جابر بن سمرة، كما في"تهذيب الكمال" (33/ 380) .
2 -ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد اللَّه عنه مرفوعًا بنحوه. أخرجه أحمد (4444) ، والترمذي (1270) ، والبيهقي (5/ 332) ، وقال الترمذي:"هذا حديث مرسل عون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا"وهو الطريق السابق.
3 -عبد الملك بن عُمير عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه مرفوعًا نحوه. =