بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[1842] عنْ أبِي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" [1] .
[1843] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" [2] .
وفي رواية نحوه، وزاد:"تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟"قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة [3] . رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر [4] .
[1844] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" [5] .
(1) أخرجه البخاري (5195) .
(2) أخرجه البخاري (1426) واللفظ لأحمد (7741) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(3) أخرجه البخاري (5355) .
(4) يشير إلى ما وقع في"المنتقى"لأبي البركات (3873) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري.
(5) أخرجه مسلم (995) (39) .