ذكره البخاريّ في"صحيحه".
[1360] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ [1] .
وللبخاري [2] ، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] [3] .
[1361] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ [4] .
[1362] وعن أبي هُريرة، مثلُه [5] .
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في"المغني":"لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".
= (57) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي.
وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 497) :"وصله ابن أبي شيبة"وساق سنده في"تغليق التعليق" (4/ 494) وهو في"المصنف" (8/ 102) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في"المصنف": عمر، وفي"الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من"تغليق التعليق" (4/ 494) و"تهذيب الكمال" (228/ 92) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.
(1) أخرجه البخاري (2149) و (2164) ، ومسلم (1518) (15) .
(2) رواية البخاري (2149) و (2164) واللفظ للموضع الأول.
(3) الزيادة من"الصحيح".
(4) أخرجه البخاري (2142) و (6963) ، ومسلم (1516) (13) .
(5) أخرجه البخاري (2150) ، ومسلم (1515) (12) .