فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1019

ذكره البخاريّ في"صحيحه".

[1360] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ [1] .

وللبخاري [2] ، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] [3] .

[1361] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ [4] .

[1362] وعن أبي هُريرة، مثلُه [5] .

إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.

وقال في"المغني":"لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".

= (57) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي.

وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 497) :"وصله ابن أبي شيبة"وساق سنده في"تغليق التعليق" (4/ 494) وهو في"المصنف" (8/ 102) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في"المصنف": عمر، وفي"الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من"تغليق التعليق" (4/ 494) و"تهذيب الكمال" (228/ 92) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.

(1) أخرجه البخاري (2149) و (2164) ، ومسلم (1518) (15) .

(2) رواية البخاري (2149) و (2164) واللفظ للموضع الأول.

(3) الزيادة من"الصحيح".

(4) أخرجه البخاري (2142) و (6963) ، ومسلم (1516) (13) .

(5) أخرجه البخاري (2150) ، ومسلم (1515) (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت