فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1019

رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.

[1356] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" [1] .

وللبخاري:"من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" [2] .

ولمسلم:"إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" [3] .

وفي لفظ له [4] :"مَنْ اشترى [5] [شاةً] [6] مصرّاةً، فهو (منها) [7] بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" [8] .

[1357] وفي لفظ له [9] ، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ

= ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.

(1) أخرجه البخاري (2150) و (2151) ، ومسلم (1515) (11) .

(2) رواية البخاري (2151) .

(3) رواية مسلم (1524) (28) .

(4) قوله:"وفي لفظ له"يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.

(5) لفظ مسلم (1524) (24) : من ابتاع.

(6) الزيادة من"الصحيح".

(7) قوله:"منها"غير مثبت في"صحيح مسلم"بل عنده:"فيها" (1524) (24) .

(8) قوله:"لا سمراء"رواية أخرى لمسلم (11524) (25) من طريق آخر عن أبي هريرة.

(9) قوله:"وفي لفظ له"كأن الضمير يعود على مسلم في"الصحيح"وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- لذا كان صنيع أبي البركات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت