رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.
[1356] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" [1] .
وللبخاري:"من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" [2] .
ولمسلم:"إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" [3] .
وفي لفظ له [4] :"مَنْ اشترى [5] [شاةً] [6] مصرّاةً، فهو (منها) [7] بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" [8] .
[1357] وفي لفظ له [9] ، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ
= ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.
(1) أخرجه البخاري (2150) و (2151) ، ومسلم (1515) (11) .
(2) رواية البخاري (2151) .
(3) رواية مسلم (1524) (28) .
(4) قوله:"وفي لفظ له"يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.
(5) لفظ مسلم (1524) (24) : من ابتاع.
(6) الزيادة من"الصحيح".
(7) قوله:"منها"غير مثبت في"صحيح مسلم"بل عنده:"فيها" (1524) (24) .
(8) قوله:"لا سمراء"رواية أخرى لمسلم (11524) (25) من طريق آخر عن أبي هريرة.
(9) قوله:"وفي لفظ له"كأن الضمير يعود على مسلم في"الصحيح"وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- لذا كان صنيع أبي البركات =