فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1019

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان [1] . وقال الإمام أحمد:"لا أصل له" [2] . وقال البخاري:"هذا منكر" [3] . وقال أبو حاتم:"لا تقوم بمثله الحجة" [4] .

بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

[1283] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن سمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام"فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال:"قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" [5] .

[1284] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس:"إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" [6] .

[1285] ولمسلم، من رواية جابر:"لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ"

= مقبول، عند الحافظ. وأخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد" (8/ 297 - 298) من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا سند حسن، إبراهيم بن عبد اللَّه لا بأس به.

(1) انظر:"الوهم والإيهام" (5/ 494) .

(2) "العلل المتناهية"لابن الجوزي (2/ 597) .

(3) "مختصر سنن أبي داود"للمنذري (5/ 160) .

(4) "الجرح والتعديل" (8/ 347) .

(5) أخرجه البخاري (2236) و (4296) و (4633) ، ومسلم (1581) (71) .

(6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3221) و (2678) و (2961) ، وأبو داود (3488) ، وابن حبان (4938) ، والبيهقي (6/ 13 - 14) من حديث خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبّاس به، وسنده صحيح رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت