بعضَهم مِنْ بعضٍ" [1] ."
[1286] وفي رواية: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر" [2] .
[1287] وللخمسة،"نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" [3] . قَالَ النسائي:"هذا منكر" [4]
وقال ابن عبد البر وغيره:"لا يثبت رفعُه" [5] .
[1288] وفي رواية:"نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ" [6] .
رواه النسائي، والترمذي، وصححه.
(1) أخرجه مسلم (1522) (20) .
(2) أخرجه مسلم (1569) (42) .
(3) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3480) و (3807) ، والترمذي (1280) ، وابن ماجه (3250) ، وعبد اللَّه بن أحمد في"زوائد المسند" (3/ 297) من طريق عبد الرزاق حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. قال الترمذي:"حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق". وقال الحافظ في"القريب": ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن يشهد له حديث معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. فقال. زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. أخرجه مسلم (1569) .
(4) إنما قال النسائي: هذا منكر، إثر حديث حجاج بن محمد حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلَّا كلب صيد أخرجه في"المجتبى"، (7/ 309) وفي"الكبرى" (4/ 54) . وسيأتي بعد حديث.
(5) قال ابن عبد البر في"التمهيد - فتح البر" (12/ 155) :"وليس في السنور شيء صحيح".
(6) أخرجه مسلم (1536) (85) من حديث جابر به عدا: إلَّا أن تعلم. وأخرجه الترمذي (1290) ، والنسائي (7/ 296) ، من طريق سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر مرفوعًا به وزاد: إلَّا أن تعلم. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر". وإسناده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي، قال الحافظ في"التقريب": ثقة ثبت فاضل ورع. (رحمه اللَّه) ، وسفيان بن حسين هو الواسطي ثقة في غير الزهري كما في"التقريب".