فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1019

[1289] وللنسائي:"نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" [1] .

وقال النسائي:"لا يصح" [2] .

[1290] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"نهى عن [ثمن] [3] الكَلْبِ" [4] .

[1291] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" [5] .

[1292] لمسلم، نهى عن"بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" [6] .

[1293] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعَتين في بيعةٍ [7] .

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

ولفظ أبي داود،"مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" [8] .

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي (7/ 190) و (309) ، وفي"الكبرى" (4/ 53) من حديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال النسائي في الموضع الأول من"المجتبى":"ليس هو بصحيح". وفي الموضع الثاني منه و"الكبرى":"هذا منكر"وأخرجه أحمد (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلَّم. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر.

(2) "المجتبى" (1/ 190) ، ونصه:"ليس هو بصحيح".

(3) الزيادة من"الصحيحين".

(4) أخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761) ، ومسلم (1567) (39) .

(5) أخرجه البخاري (2146) ، ومسلم (1511) (1) .

(6) أخرجه مسلم (1513) (4) .

(7) حديث حسن: أخرجه أحمد (9584) ، وأبو داود (3461) ، والترمذي (1231) ، والنسائي (7/ 295 - 296) ، والحاكم (2/ 45) ، والبيهقي (5/ 343) ، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه، وهو حسن الحديث.

(8) لفظ أبي داود (3461) ، والبيهقي (5/ 343) من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت