وفي لفظ: فقال لهم:"تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال:"فيحلفون"قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة [1] .
وفي لفظ:" [أ] [2] تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" [3] .
[1919] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود [4] .
(1) لفظ رواية البخاري (6898) .
(2) الزيادة من"صحيح مسلم" (1669) (6) .
(3) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من"صحيح مسلم" (1669) (6) .
(4) أخرجه مسلم (1670) (7) (8) .
(5) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.