رَوَاهُ الدارقُطنيِّ، وقال:"لم يُسندهُ غيرُ الهيثَمِ، وهو ثقة" [1] .
وقال ابن عدي وغيرهُ:"غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ" [2] .
="الموطأ" (1738) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة، فإنه يحرم.
وسنده منقطع بين ثور الديلي وابن عباس.
وأخرجه متصلًا البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه موقوفًا. وسنده صحيح، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.
وأخرجه البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد أيضًا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفًا.
وقال البيهقي:"هذا هو الصحيح، موقوف".
قال الحافظ في"التلخيص" (4/ 8) :"ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع". فذكره. وتقدم قبله.
(1) "سنن الدارقطني" (4/ 174) بنحوه.
(2) "الكامل"لابن عدي (8/ 400) لكن الهيثم ثقة حافظ فزيادته -وهي الرفع- مقبولة.