وفي رواية:"إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" [1] . رواهما مسلم.
[1668] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] [2] ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه [3] ، ولا صدَاقَ بيْنَهما [4] [5] .
وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ [6] .
ولمسلم:"لا شِغارَ في الإسلامِ" [7] .
[1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] [8] ، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [9] . رواه أحمد، وأبو داود.
(1) أخرجه مسلم (1406) (21) .
(2) الزيادة من"الصحيحين".
(3) في"الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(4) في"الصحيحين": وليس بينهما صداق.
(5) أخرجه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) (57) .
(6) أخرجه البخاري (6960) ، ومسلم (1415) (58) .
(7) أخرجه مسلم (1415) (60) .
(8) الزيادة من مصادر التخريج.
(9) حديث حسن: أخرجه أحمد (16856) ، وأبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/ 200) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.