المسمَّى من التمر [1] .
[1325] وفي رواية: اشترى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدًا بعبديْنِ [2] .
[1326] وفي رواية، عن فَضالةَ بن عُبيد، قال: اشتريتُ قِلادةً يوم خَيْبرَ باثنَيْ عَشَرَ دينارًا، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عَشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"لا تُباعُ حتى تُفصَلَ" [3] .
وفي رواية:"لا تبيعوا الذهَبَ بالذهَبِ، إلا وزنًا بوزنٍ" [4] .
[1327] وعنْ عُبَادةَ مرفوعًا، قال:"الذَّهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتمْرُ بالتمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ [5] ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد" [6] .
[1328] ومثله، للبخاري من حديث أبي سعيد، وقال فيه:"فمن زاد [أ] [7] واستزاد فقد أرْبى، الآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ" [8] [9] .
[1329] وعن مَعْمَر بن عبد اللَّه، قال: كنتُ أسمعُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير [10] .
(1) أخرجه مسلم (1530) (42) .
(2) أخرجه مسلم (1602) (123) .
(3) أخرجه مسلم (1591) (90) .
(4) رواية مسلم (1591) (91) .
(5) قوله: بالملح. لحق بهامش بالأصل وعليه علامة الصحة.
(6) أخرجه مسلم (1587) (81) .
(7) الزيادة من الصحيح.
(8) أخرجه البخاري (2176) و (2177) و (2178) ومسلم (1584) (82) واللفظ له.
(9) في الأصل: فيه سواء، فيه سواء. والمثبت من"الصحيح".
(10) أخرجه مسلم (1592) (93) .