فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1019

[1330] وعن أبي هريرة، مرفوعًا:"الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ".

رواهنّ مسلم [1] .

[1331] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال:"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟"قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال:"لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" [2] . وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.

ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا [3] ، مع أوجه أُخَر.

[1332] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] [4] خمسةِ (أوْسُقٍ) [5] [6] .

[1333] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا [7] .

[1334] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ [8]

(1) أخرجه مسلم (1588) (84) .

(2) أخرجه البخاري (2203) و (2303) و (4245) ، ومسلم (1593) (95) .

(3) انظر:"مجموع الفتاوى" (29/ 28 - 29) .

(4) الزيادة من"الصحيح".

(5) قوله: أوسق. ليس في"صحيح مسلم" (1541) (71) .

(6) أخرجه البخاري (2190) و (2382) ، ومسلم (1541) (71) واللفظ له.

(7) أخرجه البخاري (2175) و (2182) ، ومسلم (1590) (88) واللفظ له.

(8) قوله: الرجل. ليس في"الصحيحين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت