وفي رواية:"تطليقة" [1] . وفي رواية: قَالَ عبيد [2] اللَّه لنافع: ما فعلتْ [3] تلك؟ قال: واحدة [4] .
وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ [5] .
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت [6] طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك [7] .
قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها [8] .
وله:"ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا" [9] .
وفي رواية له:"فَلْيطَلِّقها حين [10] تَطُهَر [مِنْ] [11] قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" [12] .
(1) رواية مسلم (1471) (7) .
(2) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من"صحيح مسلم".
(3) في"صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟
(4) رواية مسلم (1471) (2) وزاد: اعتد بها.
(5) أخرجه البخاري (5252) و (5258) و (5333) ، ومسلم (1471) (7) و (10) واللفظ لأبى داود (2184) .
(6) في الأصل: إن. والتصويب من"صحيح مسلم".
(7) أخرجه البخاري (5332) ، ومسلم (1471) (1) واللفظ له.
(8) رواية مسلم (1471) (4) .
(9) رواية مسلم (1471) (5) .
(10) في الأصل: حتى. والمثبت من"صحيح مسلم" (1471) (1) .
(11) الزيادة من"صحيح مسلم" (1471) (1) .
(12) رواية مسلم (1471) (1) غير قوله:"وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ."نعم هي رواية له (1471) =