[1778] وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ] [1] رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" [2] ."
[1779] وعَنْ أَبِي هُريْرَة، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به" [3] .
[1780] وعنه، مرفوعًا -وقال البُخارِيُّ: هو موقوف-:"أمرُكِ بيدكِ، أنها ثلاثٌ" [4] .
رَوَاهُ أبو داود، والترْمذِيُّ، والنسَائِيُّ، وقال:"هو منكر"، والحاكم، وقال:"صحيح"
(1) الزيادة من"الصحيحين".
(2) أخرجه البخاري (4418) ، ومسلم (2769) (53) مطولًا جدًّا.
(3) أخرجه البخاري (5269) ، ومسلم (127) (201) بنحوه.
(4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2204) ، والترمذي (1178) ، والنسائي (6/ 147) ، والحاكم (2/ 205 - 206) من طريق سليمان بن حرب عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا". وقال النسائي:"هذا حديث منكر". وقال الحاكم:"هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني". وإسناده يدور على كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال الحافظ في"التقريب": مقبول. يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. وأخرجه أبو داود (2205) من حديث هشام عن قتادة عن الحسن في"أمرك بيدك"قال: ثلاث. وإسناده صحيح موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (11918) ، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطَّأ اللَّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك. وإسناده -كما قال ابن حزم في"المحلى" (11/ 376) :"في غاية الصحة عن ابن عباس".