حينَ [1] يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يدْعُوني فأستجِيبَ لهُ، مَنْ يسألُني فأُعْطِيهَ، مَنْ يستغفِرُنِي فأَغْفِرَ لهُ" [2] ."
[563] وعنه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بَعْدَ المكتوبةِ؟ قَالَ:"الصلاةُ في جَوْفِ الليلِ" [3] .
[564] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا قَامَ أحدُكم من (نوم) [4] اللَّيل، فلْيفْتَتِح صَلاتَه بركعتيْنٍ خَفيفتيْنِ" [5] . رواهُما مسلم.
[565] وعنه، قَالَ: أوْصاني خليلي [بثلاث] [6] : بصيام ثلاثة أيامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، وركعتَي الضُّحَى، وأن أُوتر قَبْلَ أن أرقُدَ [7] .
ولمسلم: وركعتي الضُّحَى كلَّ يوم [8] .
(1) في الأصل: حتى. والتصويب من"الصحيحين".
(2) أخرجه البخاري (1145) و (6321) و (7494) ، ومسلم (758) (168) .
(3) أخرجه مسلم (1163) (203) ويبدو أن المصنف اختصر تخريجه من"المنتقى"وإلا فاللفظ لأحمد (8026) .
والحديث في"المنتقى" (1235) ، وعزاه أبو البركات للجماعة إلا البخاري وساقه بلفظ أحمد.
فاختصر المصنف -عفا اللَّه عنه- تخريج أبي البركات، واقتصر في عزوه لمسلم وحده، رغم أن اللفظ لأحمد!
(4) قوله: نوم. ليس في"الصحيح".
(5) أخرجه مسلم (768) (198) .
(6) الزيادة من"الصحيحين".
(7) أخرجه البخاري (1178) و (1981) ، ومسلم (721) (85) ، واللفظ له.
(8) أخرجه أحمد (8106) من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضُّحَى كل يوم. الحديث، وإسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه =