قال:"طولُ القُنُوتِ" [1] .
[601] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِنَّ في الليل ساعةً [2] ، لا يوافِقُها رجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ خيْرًا مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا والآخرةِ إلا أعْطَاهُ [إياهُ] [3] ، وذَلِكَ كلَّ ليْلَةٍ" [4] .
[602] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ خافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فإنَّ صلاةَ آخِرِ الليلِ مشهودةٌ وذلك أفضلُ" [5] .
[603] وعن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، قال: خرج رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهْلِ قُبَاءَ، وهُمْ يُصلُّونَ الضُّحَى، فقالَ:"صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ" [6] .
[604] وعن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا" [7] .
[605] وعن أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يُصْبِحُ [علَى] [8] كلِّ سُلامَى مِنْ"
(1) أخرجه مسلم (756) (165) .
(2) في"الصحيح": لساعة.
(3) الزيادة من"الصحيح".
(4) أخرجه مسلم (757) (166) .
(5) أخرجه مسلم (755) (162) .
(6) أخرجه مسلم (748) و (143) و (144) بلفظ: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون، فقال:"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"وفي رواية (748) (143) : أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم.
(7) أخرجه مسلم (754) (160) .
(8) الزيادة من"الصحيح".