فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1019

وروى البخارى الأخير تعليقًا [1] ، وزاد فيه:"الخَمْرَ، والمعازِفَ".

والخَزُّ هاهنا نوع محق الحرير، وما صح لُبْسُه عن الصحابة والتابعين محمول على النسج مع [2] غيره، قاله شيخنا.

[730] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرير، والذَّهْبِ:"إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذكورِ أُمِّتِي، حِلٌّ لإناثِها" [3] .

(1) ذكره البخاري في"الصحيح" (5590) تعليقًا قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد به فذكره مطولًا. ووصله ابن حبان كما تقدم وقال الحافظ في"تغليق التعليق" (5/ 17) :"وقد وصله أبو ذر فقال: أخبرناه أبو منصور بن العباس بن الفضل النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به سواء". وفيه من الفائدة -فضلًا عن وصله- أن أبا ذر استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري عن هشام، فهذا الوجه سالم من الانقطاع والحمد للَّه، وانظر:"الفتح" (10/ 52) .

(2) في الأصل: ومع. ولعل الصواب ما أثبته.

(3) حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (19515) و (19645) ، والترمذي (1720) ، والنسائي (8/ 540 و 575) ، والبيهقي (3/ 275) من حديث نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا:"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم".

وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

وأعله أبو حاتم والدارقطني، وابن حبان بالانقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، كما في"المراسيل"لابن أبي حاتم (ص 67) . ويؤيد هذا الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (19502) و (19503) و (19507) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى.

وفي الباب عن علي: قَالَ: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي".

أخرجه أحمد (750) و (935) وإسناده ضعيف وسيأتي بعده.

وعن عقبة بن عامر: مرفوعًا بلفظ:"الحرير والذهب حوام على ذكور أمتي حل لإناثهم".

أخرجه الطحاوي (4/ 251) ، والبيهقي (2/ 275 - 276) وسنده حسن في الشواهد.

وعن عبد اللَّه بن عمرو: مرفوعًا:"إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم".

أخرجه ابن ماجه (3597) ، وإسناده ضعيف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت