"وليس بثابت"قاله شيخنا، قَالَ بعضهم: وقد روى في بعض نسخه"قبل أن تجلس".
[762] وعنه مرفوعًا، قال:"يَوْمُ الجُمُعَةِ اثْنَتَا [1] عشرَةَ سَاعَةً لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْألُ اللَّهَ شَيْئًا إلا أتَاهُ اللَّهُ عز وجل إيَّاهُ فالتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعِةٍ بَعْدَ العَصْرِ" [2] .
[763] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فانْفَتَلَ النَّاسُ إليْهَا، لمْ يَبْقَ إلا اثْنَا [3] عشَرَ رجُلًا. فنَزَلَتْ الآية [4] .
[764] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، أنّه سمِعَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في ساعةِ الجمعة:"هيَ مَا بَيْنَ أنْ يجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ" [5] . رواه مسلم.
قال الدارقُطْني:"لم يسنده غير مَخْرَمة، عن أبيه، عن أبي بُردَةَ، عن أبي مُوسَى، وروَاهُ جماعة عن أبي بُردَةَ من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسَى، ولم يرفعه [6] ، وقال:"
= حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة به وليس فيه:"قبل أن تجيء"، ويرى الحافظ المزي أن الصواب فيه:"قبل أن تجلس"بدل"قبل أن تجيء"فصحفه بعض الرواة. وانظر:"التلخيص" (2/ 596 - 597) .
(1) في الأصل: ثنتي. والتصويب من مصادر التخريج.
(2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1048) ، والنسائي (3/ 99) ، والحاكم (1/ 279) من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجُلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر فذكره مرفوعًا. . . وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالجلاح بن كثير"ووافقه الذهبي. والجلاح، بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، صدوق، كما في"التقريب"، ورمز له لمسلم، وحسنه الحافظ في"الفتح" (2/ 487) .
(3) في الأصل: اثني. والتصويب من مصادر التخريج.
(4) أخرجه البخاري (936) و (2058) و (4899) ، ومسلم (863) (36) .
(5) أخرجه مسلم (853) (16) من طريق مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه.
(6) في"الإلزامات والتتبع" (40) : لم يسنده.