[1026] وعن أبي سعيد، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ [1] .
وفي لفظ:"كُنَّا نُعطيها إذ كان فينا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ، فقال: أرى مُدًّا من هذا يعدل مُدَيْنِ" [2] .
ولمسلم: فأخذَ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرِجُهُ أبدًا ما عِشْتُ [3] .
وقال أبو داود: حدثنا [حامدُ بن] [4] يحيى، حدثنا سفيان، قال:" [و] [5] حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، أنه سمع عياضًا قال: سمعتُ أبا سعيد يقول: كنا نُخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، وزبيب -زاد سُفْيَان بن عيينة-: أو صاعًا من دقيق."
قال حامد بن يحيى:"فأنكروا عليه، فتركه" [6] .
وقال النسائي:"لا أعلم أحدًا ذكر الدقيق غيره" [7] .
(1) أخرجه البخاري (1506) ، ومسلم (985) (17) ولفظهما سواء.
(2) أخرجه البخاري (1508) ، ومسلم (985) (18) .
(3) رواية مسلم (985) (18) .
(4) في الأصل: حدثنا يحيى. وما بين المعقوفين من"سنن أبي داود" (1618) .
(5) في الأصل: قال حدثنا مسدد. وما بين المعقوفين من"سنن أبي داود" (1618) .
(6) حديث حسن: إلَّا: أو صاعًا من دقيق؟ فهو شاذ. أخرجه أبو داود (1618) ، والنسائي (2516) ، والبيهقي (4/ 172) من حديث سفيان عن ابن عجلان به قال أبو داود:"زاد سفيان: أو صاعًا من دقيق، قال حامد (شيخ أبي داود فيه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان".
قال أبو داود:"فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وقال البيهقي:"رواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في"الصحيح"ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم"الدقيق"غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه. .".
(7) "السنن الكبرى"للنسائي (2293) نحوه.