[1180] وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا [1] فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر [2] .
[1181] وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا قال:"في بيض النَّعام ثمنُه" [3] .
رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك.
[1182] ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر [4] .
وفيه: معمر بن خاقان [5] لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب.
= عن محمد بن سيرين مطولًا وسنده منقطع، ابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، فلم يدرك عمر قطعًا. وقال يحيى بن معين:"روى مالِك عن عبد الملك بن قرير، وإنما هو ابن قريب قال الأصمعي:"سمع مني مالك"، انظر:"الجرح والتعديل" (5/ 364) ."
(1) في"مسند الشافعي"و"سنن البيهقي"و"مصنف عبد الرزاق": ضبًّا. . وبوب عليه البيهقي باب فدية الضب.
(2) أخرجه الشافعي في"المسند" (860) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 185) أنبأنا سُفْيَان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبًا. . وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (8221) عن ابن عيينة به إسناده صحيح رجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة، وطارق هو ابن شهاب رأي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه.
(3) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (3086) ، والدارقطني (2/ 250) من حديث أبي المهزّم به وأبو المهزّم متروك، كما في"التقريب".
(4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1853) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 207) من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال البيهقي:"ميمون بن جابان غير معروف". وقال الحافظ في"التقريب": مقبول. وأخرَجه أيضًا أبو داود (1854) ، والبيهقيّ (5/ 207) من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وقال أبو داود:"أبو المهزّم، ضعيف، والحديثان جميعًا وهم".
(5) كذا الأصل! ويبدو لي أنه محرف من: ميمون بن جابان، إذ لم أجد في كتب الرجال ما يسمى =