فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1019

شاتين، وعن الجارية شاة [1] .

[1251] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تِلْكَ شاةُ لحْمٍ"فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال:"اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" [2] .

[1252] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ [3] التي لا تُنْقِي" [4] .

رواه الخمسة، وصححه الترمذي [5] .

[1253] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" [6] .

ولأحمدَ:"في الإسلام" [7] .

(1) لفظ رواية ابن ماجه (3163) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.

(2) أخرجه البخاري (955) (5545) و (5556) و (5557) و (5565) ، ومسلم (1961) (4) ، واللفظ للبخاري (5556) .

(3) في الأصل:"الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.

(4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18510) و (18667) ، وأبو داود (2802) والترمذي (1497) ، والنسائي (7/ 214) ، وابن ماجه (3144) ، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (2912) ، والحاكم (1/ 467 - 468) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد:"ما أحسن حديثه في الضحايا!"

(5) "جامع الترمذي" (4/ 86) .

(6) أخرجه البخاري (5473) و (5474) ، ومسلم (1976) (38) .

(7) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (7135) ، وأبو داود الطيالسي (2426) ، وعنه النسائي (7/ 167) والدارقطني (4/ 304) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت