[1298] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه [1] .
فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.
[1299] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذلك [2] .
وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور [3] .
[1300] وفي لفظ: نهى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ [4] .
[1301] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" [5] . رواه الخمسة، إلَّا النسائي.
(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105) ، وأبو داود (3369) من حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره ضمن حديث. وقال المنذري في"مختصر سنن أبي داود" (5/ 42) :"فيه رجل مجهول"يعني الراوي عن أبي هريرة. وله شاهد عن ابن عباس تقدم قبله، وبه يصير هذا الحرف -أعني النهي عن شراء المغانم حتى تُقسم- حسنًا لغيره.
(2) أخرجه البخاري (2143) و (2256) ، ومسلم (1514) (6) .
(3) رواية البخاري (2256) .
(4) أخرجه البخاري (25159) عن ابن عمر.
(5) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (4787) و (5391) ، وأبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم -ووقع عند أبي داود: عن أبي علقمة بدل أبي طعمة، وهو وهم نبه عليه المزي في"تحفة الأشراف" (5/ 478 - 488) - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأحمد، وأبو طعمة يقال اسمه هلال، مقبول عند الحافظ، ومثله عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في"التقريب".
وقال الحافظ في"التلخيص" (4/ 136) :"وصححه ابن السكن". =