فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1019

عن بيع اللَّحم بالحيوان [1] .

ورواه سعيد أيضًا بهذا الإسناد [2] .

وللدارقطني، بإسنادٍ لا يثبت، عن سهل بن سعد مرفوعًا، مثله [3] .

ولابن خزيمةَ، عن الحسن، عن سمُرةَ، مرفوعًا نحوه [4] .

وقال البيهقي:"إسناده صحيح" [5] .

[1343] وعن عُمرَ، قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذَّهبُ بالوَرِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". وذكر في الشعيرِ والتمرِ مِثْلَ ذلك [6] .

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في"الموطأ" (2613) عن زيد بن أسلم عن سعيد ابن المسيب به مرسلًا. وعنده: عن بيع الحيوان باللحم. ومن طريق مالك أخرجه الدارقطني (3/ 71) ، والحاكم (2/ 35) ، والبيهقي (5/ 296) واللفظ لهما.

(2) قال سعيد بن منصور: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا. كما في"تنقيح التحقيق" (2/ 529) .

(3) أخرجه موصولًا الدارقطني (3/ 70 - 71) ، وأبو نعيم في"الحلية" (6/ 334) من حديث يزيد بن عمرو البزاز حدثنا يزيد بن مروان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعًا به، وقال أبو نعيم:"غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد"، وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في"الموطأ"عن ابن المسيب مرسلًا". ويزيد بن مروان هذا قال ابن معين: كذاب. كما في"الميزان" (4/ 439) فالصواب فيه أن المرسل هو الصحيح، كما قال البيهقي.

(4) أخرجه البيهقي (5/ 296) من طريق ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، وقال البيهقي:"إسناده صحيح"والراجح أن رجاله ثقات غير أحمد وأبيه فهما صدوقان عند الحافظ. والحسن يدلس وقد عنعن، لكن الحديث مع مرسل سعيد بن المسَيِّب يتقوى ويصلح للاحتجاج.

(5) "السنن الكبرى"للبيهقي (5/ 296) .

(6) أخرجه البخاري (2134) و (2174) ، ومسلم (1586) (79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت