[1409] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا:"إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" [1] [2] .
[1410] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال:" [ارضخي] [3] ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" [4] .
[1411] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال:"لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" [5] .
رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" [6] .
قال الشافعيُّ:"سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال [7] : الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" [8] ."
(1) في الأصل: أجرها. والتصويب من"الصحيحين".
(2) أخرجه البخاري (2066) و (5360) ، ومسلم (1026) (84) .
(3) الزيادة من الصحيح.
(4) أخرجه البخاري (1344) ، مسلم (1029) (89) .
(5) حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (6728) و (7085) ، وأبو داود (3546) و (3547) ، والنسائي (6/ 278 - 279) ، وابن ماجه (2388) ، والحاكم (2/ 47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(6) "المستدرك" (2/ 47) .
(7) يعني البيهقي.
(8) "السنن الكبرى" (6/ 61) بنحوه.