سواءً؟"قال: بلى. قال:"فلا إذن" [1] ."
[1521] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" [2] .
[1522] وفي لفظ:"لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" [3] . رواه الخمسة، وصححه الترمذي [4] .
[1523] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ:"العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا"أو قال:"جائِزةٌ" [5] .
[1524] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له [6] .
ولمسلم:"أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" [7] .
وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها [8] رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،
(1) رواية مسلم (1623) (17) .
(2) أخرجه البخاري (2589) و (2621) و (6975) ، ومسلم (1622) (7) .
(3) حديث حسن: أخرجه أحمد (2119) و (4810) و (5493) ، وأبو داود (3539) ، والترمذي (1299) ، والنسائي (6/ 265) و (267 - 268) ، وابن ماجه (2377) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي:"حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حديث حسن صحيح"وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(4) "جامع الترمذي" (3/ 584) .
(5) أخرجه البخاري (2626) ، ومسلم (1626) (32) واللفظ له.
(6) أخرجه البخاري (2625) ، ومسلم (1625) (25) واللفظ للبخاري.
(7) أخرجه مسلم (1625) (26) .
(8) في"صحيح مسلم": أجاز.