وفيه: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبيد اللَّه [1] العرزمي،"متروك" [2] ، قاله الإمام أحمد، وغيره.
[1684] ولمالك في"الموطأ"، عن الزهري، قال:"لمْ يَبْلُغْنَا أنّ امرأةً هاجرتْ إلى اللَّه ورسولهِ، وزوْجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفْرِ، إلا فرَّقَتْ هِجْرَتُها بينها وبيْن زَوْجِها، إلا أن يَقدُمَ زوجُها مُهاجِرًا قبْلَ أنْ تنْقَضي عدّتُها" [3] .
ولم يبلغنا أنّ امرأة فُرِّق بينها وبينَ زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها.
(1) في الأصل: محمد بن عبد اللَّه العرزمي. والتصحيح من"التقريب".
(2) قال أحمد بن حنبل:"ترك الناس حديثه"."ميزان الاعتدال" (3/ 635) .
(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (1550) عن الزهري أنه قال، فذكره إلى قوله: قبل أن تنقضي عدتها.