[1697] وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ [1] .
[1698] وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ [2] .
[1699] وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به [3] ، فقال:"ضَعْهُ". ثم قال:"اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ"فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ [4] .
[1700] وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها" [5] .
[1701] وفي رواية:"إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ" [6] .
[1702] وفي لفظ له:"مَنْ دُعيَ إلى (وليمة) [7] عُرْسٍ أو نحوه" [8] .
[1703] ولأبي داود:"مَنْ دَخَلَ على غيرِ دَعْوةٍ دخلَ سارِقًا، وخرَجَ مُغِيرًا" [9] .
(1) أخرجه البخاري (5168) ، ومسلم (1428) (90) ، واللفظ للبخاري.
(2) أخرجه البخاري (4213) و (5085) و (5159) و (5389) ، ومسلم (1365) (84) .
(3) في"صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(4) أخرجه البخاري (5163) ، ومسلم (1428) (94) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا.
(5) أخرجه البخاري (5179) ، ومسلم (1429) (103) .
(6) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (1429) (100) بلفظ:"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه".
وهو كذلك في"المنتقى"لأبي البركات (3583) .
(7) ليس عند مسلم في"الصحيح" (1429) (101) : وليمة.
(8) أخرجه مسلم (1429) (101) بلفظ:"من دُعي إلى عرس أو نحوه"وفي رواية لمسلم (1429) (98) بلفظ:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".
(9) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3741) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . ."الحديث. =