[1723] وفي لفظ:"لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ؛ لأمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجها" [1] .
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه الترمذي قال:"وفي الباب عن معاذ [2] ، وأنس [3] ،"
= وفي الباب عن علي بن طلق: أخرجه الترمذي (1164) ، والنسائي في"عشرة النساء" (139) و (140) ، وابن حبان (4199) و (4201) من حديث عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلّام عن علي بن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق".
وأخرجه أبو داود (205) و (1005) من حديث عاصم الأحول به مقتصرًا على صدر الحديث دون:"ولا تأتوا النساء في أدبارهن. . ."وقال الترمذي:"حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعتُ محمدًا يقول: لا أعرف لعلي ابن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد. . .".
وعيسى بن حطان مقبول عند الحافظ، وذكره ابن حبان في"الثقات" (5/ 213) ومسلم بن سلام مقبول أيضًا، وذكره ابن حبان في"الثقات" (5/ 395) .
قال الحافظ في"الفتح" (8/ 35) "وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء قلت [الحافظ] : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به".
(1) حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1159) ، وابن حبان (4162) -وفي قصة- والبيهقي (7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي:"حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم (4/ 171 - 172) من حديث سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة أخرى وصححه، وردّه الذهبي فقال:"بل سليمان هو اليمامي -وفي الأصل: اليماني- ضعفوه"."
(2) حديث معاذ: أخرجه أحمد (21986) و (21987) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه به. وفي سنده انقطاع أبو ظبيان -واسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي- لم يلق معاذًا ولا أدركه. نص عليه ابن حزم، رحمه اللَّه. ويؤيده الرواية الثانية لأحمد وفيها: سمعت أبا ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل فبين أبي ظبيان ومعاذ رجل.
(3) حديث أنس: أخرجه أحمد (12614) من حديث خلف بن خليفة عن حفص عن عمه =