الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته [1] ، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" [2] ."
[1731] وعن جُدَامةَ [3] بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا"ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال:"ذَلِكَ [4] الوأدُ الخَفِيُّ، وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) } [التكوير: 8] " [5] .
[1732] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-] [6] أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا [7] .
قال الإمام أحمد:"ما أنكرَه من حديث!". وفيه: ابن لهيعة.
ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة [8] على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.
(1) في الأصل: المرأة. والمثبت من"الصحيح".
(2) أخرجه مسلم (1437) (123) .
(3) جدامة -بالدال المهملة- قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صَحَّفَ.
(4) في الأصل: فقال: غير ذلك الوأد الخفي. والتصويب من"الصحيح".
(5) أخرجه مسلم (1442) (141) .
(6) الزيادة من"سنن ابن ماجه".
(7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (212) ، وابن ماجه (1928) ، والبيهقي (7/ 231) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر -وتحرف عند ابن ماجه إلى محرز- ابن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في"الزوائد" (2/ 99) :"هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة"وأخرجه البيهقي (7/ 231) من طريق سُفْيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا به. وسنده صحيح.
(8) الأحاديث المستعملة هي الأحاديث الموضوعة.