الدَّرْداء [1] ، وَعَائِشة [2] وِاثْنَي عَشَر [3] رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" [4] ."
[1805] وعن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سَأْلتُ اثْنَي عشرَ رجُلًا من أصْحابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجُل يولي؟ قالوا: ليس عليهِ شيءٌ حتى تمضِي أربعةُ أشهرِ، فيُوقفُ، فإنْ فَاءَ، وإلَّا طلَّق [5] .
[1806] وعن سُليْمان بن يَسارٍ، قال: أدركتُ بِضعةَ عَشرَ من أصحابِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
="المصنف" (4/ 132) من حديث عمرو بن سلمة بن حرب أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق. وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 388) :"وسنده صحيح".
(1) ذكره البخاري في"الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (7/ 378) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 338) :"وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في"السير" (4/ 218) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة.
(2) ذكره البخاري في"الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في"المصنف" (11658) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 338) :"وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في"سننه" (2/ 32) ، ووصله أيضًا البيهقي (7/ 378) بسند صحيح.
(3) ذكره البخاري في"الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في"التاريخ الكبير" (2/ 166) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم.
(4) صحيح البخاري (5291) .
(5) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 337) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.