اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهُما، وألحقَ الولَدَ بالمرأةِ [1] [2] .
وفي رواية: ففرَّق رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ أخوَيْ بني عجلَانَ، وقال:"اللَّه يعلمُ أنَّ أحدكُمَا كاذبٌ، فهلْ منكما تائبٌ؟" [3] .
وفي رواية:"لا سبيلَ لكَ عليْها". قال: يا رسول اللَّه، مالي؟ قال:"لا مَالَ لكَ، إنْ كنْتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْت منْ فرْجها، وإنْ كنتَ كذبْتَ عليْها فذاك أبعْدُ لكَ منْها" [4] .
[1817] عنْ سهْلِ بن سعْدٍ، قَالَ: لما تلَاعن عُويمرُ وامرأتُه عنْدَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفرَغَا، قَالَ: كَذَبْتُ عليها يا رَسُول اللَّه إنْ أمسكتُها. فطَلقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ذاكُمُ التفريقُ بين كلِّ مُتلاعنيْن". قَالَ ابْنُ شهابٍ: فكانتْ تلْكَ سُنَّة المُتلاعنيْن [5] .
وفي رواية لأبي دَاوُد: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ، فأنفذهُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صُنع عندَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنةً، قَالَ سهْلٌ: فمضتِ السنةُ بعدُ في المتلاعنيْن أن يُفرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا [6] .
(1) تكرر حديث ابن عمر مرتين في الأصل، ويبدو أنه سهو من الناسخ فرأيت حذف المكرر.
(2) أخرجه البخاري (5315) و (6748) ، ومسلم (1494) (8) ، واللفظ للبخاري (6748) .
(3) أخرجه البخاري (5312) ، ومسلم (1493) (6) .
(4) أخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) و (5350) ، ومسلم (1493) (5) واللفظ له.
(5) أخرجه البخاري (4745) و (4746) و (5259) و (5308) و (5309) ، ومسلم (1492) (1) ، واللفظ له، وأما قوله:"ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". فهو لمسلم أيضًا (1492) (3) ، لكن من طريق آخر فكأن المصنف جمعهما في سياق واحد.
(6) رواية أبي داود (2250) ، والبيهقي (7/ 410) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. فذكره واللفظ لأبي داود. =