[1980] وعن ابن عبَّاس، عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ لوفْد عبد القيس:"أنهاكم عما يُنبذ في الدُّبَّاء، والنّقير، والحَنتْم، والمزفَّتِ" [1] .
[1981] ولمسلم، كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنبذ له الزبيبُ في السقاء، فيشربُه اليومَ، والغدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساء الثالثةِ، ثم يأمُر به فيُسقى أو يُهراقُ [2] .
[1982] وله، عن بُريدة [3] ، مرفوعًا:"كنتُ نهيتكُم عنْ الأشربة إلا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشربُوا في كل وعاء، ولا تشربُوا مُسكرًا" [4] .
وفي لفظ:"الظَّرفُ لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ" [5] .
[1983] وعن عليٍّ، قَالَ: ما كُنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدٍ فيمُوت، وأجدَ [6] في نفسي منه شيئًا، إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ وديتُهُ، وذلكَ أنَّ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يسُنَّهُ [7] .
قَالَ أبو البركات:"يعني لم يُقدرهُ، ويوقتهُ نُطقًا" [8] .
[1984] وفي"الموطأ"عنْ ابن شهابٍ، أنهُ سُئل عنْ حدِّ العبدِ في الخمرِ؟ قَالَ: بلغني أنَّ عليهِ نصفَ حدِّ الحُر، وأنَّ عُمر، وابنه، وعُثمان [9] جلدوا عبيدَهُم كذلك [10] .
(1) أخرجه البخاري (87) و (523) و (1398) و (3510) ، ومسلم (17) (39) .
(2) أخرجه مسلم (2004) (81) ، وعنده: ينقع له الزبيب. . .
(3) في الأصل: عن أبي بريدة. والتصويب من"صحيح مسلم".
(4) أخرجه مسلم (977) (65) وفيه: غير أن لا تشربوا مسكرًا.
(5) رواية مسلم (977) (64) وفيه: وإن الظروف -أو ظرفًا-. . .
(6) في"الصحيحين": فأجد.
(7) أخرجه البخاري (6778) ، ومسلم (1707) ، واللفظ للبخاري.
(8) "المنتقى" (2/ 729) وفيه:". . . ويوقته بلفظه ونطقه".
(9) في الأصل: وإن ابن عمر، وابنه عثمان جلدوهم عبيدهم كذلك! والتصويب من"الموطأ".
(10) رواه مالك في"الموطأ" (1827) عن ابن شهاب نحوه بلاغًا.