رَوَاهُ أبو داود والترمذي.
[2145] وصححه من رواية ابن عباس [1] .
[2146] ومن رواية [ابن] [2] عمر [و] [3] ، مثله [4] . رَوَاهُ الخمسة، إلا النسائي.
[2147] وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمَّار، قَالَ: قُلتُ لِجابرٍ: الضَّبعُ أصيدٌ هو؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: نَعَمْ [5] . رَوَاهُ الخَمسَة، وصحَّحهُ البُخارِيُّ والترمِذِيُّ.
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1989) و (2671) ، وأبو داود (3786) ، والترمذي (1825) ، والنسائي (7/ 240) ، والبيهقي (9/ 333) من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وإسناده على شرط البخاري.
وفي الباب عن ابن عمرو يأتي بعده.
(2) الزيادة من مصادر التخريج.
(3) الزيادة من مصادر التخريج.
(4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7039) ، وأبو داود (3811) ، والبيهقي (9/ 333) من حديث عبد اللَّه بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن.
(5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4165) و (14425) ، والترمذي (851) و (1791) ، والنسائي (7/ 200) ، وابن حبان (3965) ، والدارقطني (2/ 245 - 246) ، والحاكم (1/ 452) ، والبيهقي (9/ 318) من طريق ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للترمذي (851) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (3801) ، وابن ماجه (3085) ، وابن خزيمة (2646) ، وابن حبان (3964) ، والحاكم (1/ 452) ، والبيهقي (9/ 318) من طريق جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! . وعبد اللَّه بن عمير بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار كلاهما من رجال مسلم وليس لهما رواية عند البخاري، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده.