[2166] وعن أبي بكر: الطافي حَلَالٌ [1] .
[2167] وعن عُمرَ في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] قال: صَيدُهُ: ما اصْطيِدَ، وطَعامُهُ: ما رَمَى بهِ [2] .
[2168] وعن ابن عباس: كُلْ منْ صَيدِ البحر: صيد [3] نصراني [أ] [4] ويهودي، أو مجوسي. وطَعَامُه: مَيْتتُه، إلا ما قَذِرْتَ مِنها.
ذَكَرهُنَّ البُخارِيُّ في"الصحيح" [5] .
="الإصابة" (3/ 272) كما بينته في ترجمة شريح من معرفة الصحابة"."
هذا وقد ساق المصنف -رحمه اللَّه- المتن المرفوع وجعله من قول شريح.
(1) صحيح موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في"الصحيح"إثر حديث (5492) بصيغة الجزم.
ووصله الدارقطني (4/ 269 و 270) من طريق سفيان وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 254) ، والبيهقي (9/ 253) من طريق سفيان به وقال الحافظ في"تغليق التعليق" (4/ 507) :"وله طرق كثيرة". وسنده صحيح موقوف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشير فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي.
(2) حسن موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في"الصحيح"إثر حديث (5492) بصيغة الجزم وقال الحافظ في"الفتح" (9/ 530) :"وصله المصنف في"التاريخ"وعبد بن حميد من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في كتابه {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به". ووصله أيضًا ابن جرير في"التفسير" (5/ 66) من طريق عمر بن أبي سلمة به. وإسناده لا بأس به. انظر: ترجمة عمر بن أبي سلمة من"التهذيب" (7/ 386 - 387) .
(3) كذا الأصل. وهذا الحرف غير ثابت في"الصحيح"وهو ثابت في"المنتقى" (2/ 879) .
(4) الزيادة من"الصحيح"و"المنتقى" (2/ 879) .
(5) ذكره البخاري معلقًا في"الصحيح"إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال:"وقال ابن عباس: طعامه: ميتته، إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله".