فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2210

وهذا ثَبَتَ في مسلمٍ؛ مِن حديثِ جابرٍ (1) .

وفي البخاريِّ؛ مِن حديثِ عُبيْدِ اللهِ بنِ عبدِ الله، عنِ ابنِ عبَّاسٍ (2) ، لكنَّه جعَلَ الصفَّ الثانيَ لا يَركَعُ ولا يَسجُدُ حتَّى يَنتهِيَ الصفُّ الأوَّلُ مِن رُكوعِهِ وسجود للرَّكْعةِ الأُولى مع الإمام، وجاء عندَ الطحاويِّ مِن حديثِ عُبيدِ اللهِ به، لكنْ مِن قولِ ابنِ عبَاسٍ؛ مِثلَ حديثِ جابرٍ (3) .

وعندَ أحمدَ وغيره مِن حديتِ مجاهدٍ، عن أبي عيَّاشٍ مرفوعًا (4) ، ولكنَّه جعَلَ تقدُّمَ الصفِّ الثاني وتأخُّرَ الأوَّلِ قبلَ ركوعِ الركعةِ الثانيةِ لا بعدَه.

ورواهُ البيهقيُّ مِن حديثِ عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا مِثلَه (5) ، إلَّا أنَّه لم يَذكُرْ تقدُّمَ الصفِّ الآخِرِ على الأوَّل، وإنَّما ظاهرُهُ أنَّهما يَفعَلانِ الصِّفةَ كلُّ طائفةٍ في مكانِها.

الخامسةُ: يَجعلُ الإمامُ المُسلِمينَ طائفتَيْن، فيُصلِّي بكلِّ واحدةٍ وهي منفرِدةٌ ركعتَيْن، فهي للإمامِ أربعٌ، ولكلِّ طائفةٍ ركعتانِ.

وهذا صحَّ مِن حديثِ جابرٍ عندَ مسلمٍ (6) ، ومِن حديثِ أبي بَكْرَةَ عندَ أحمدَ وأبي داودَ والنَّسائيِّ (7) ، وفي حديثِ أبي بَكْرةَ ذكَرَ: أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتينِ فلا يَصِلُها.

وهاتانِ الصِّفتانِ - الرَّابعةُ والخامسةً - في حالِ كونِ العدوِّ أمامَ المُسلِمينَ.

(1) أخرجه مسلم (840) (1/ 575) .

(2) أخرجه البخاري (944) (2/ 14) .

(3) أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 320) .

(4) أخرجه أحمد (16580) (4/ 59) ، وأبو داود (1236) (2/ 11) ، والنسائي (1549) (3/ 176) .

(5) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 258) .

(6) أخرجه مسلم (843) (1/ 576) .

(7) أخرجه أحمد (20497) (5/ 49) ، وأبو داود (1248) (2/ 17) ، والنسائي (1555) (3/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت