وقد اتَّفَقَ السلفُ على كفرِ تاركِ الصلاةِ؛ وإنَّما خلافُهُمْ في كونِهِ كفرًا مُخرِجًا مِن الملَّةِ، أو كفرًا أصغَرَ.
وقد ذهب أحمدُ في المشهورِ عنه -وهو قولٌ للشافعيِّ- إلى كفرِ تاركِها؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (1) ، ويأتي تفصيلُ القولِ في تاركِ الصلاةِ عندَ قولِهِ تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) } [الماعون: 5] .
(1) أخرجه مسلم (82) .