واحتُجَّ أيضًا: بما رواهُ أبو يوسفَ - وعنه الشافعيُّ، وعنه البيهقيُّ في"سننِه"- قال أبو يوسفَ:"حدَّثَنا بعضُ أشياخِنا، عن مكحولٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أنَّه قال: لا تُقامُ الحدودُ في دارِ الحربِ؛ مخافةَ أنْ يَلحَقَ أهلُها بالعدوِّ" (1) .
ومكحولٌ لم يسمعْ مِن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ (2) ، وشيخُ أبي يوسفَ لا يُعرَفُ.
وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن الأحوَصِ بنِ حَكِيمٍ، عن أبيهِ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كتَبَ إلى الناسِ:"أنْ لا يَجْلِدَنَّ أميرُ جيشٍ ولا سَريَّةٍ رجلًا مِن المسلِمينَ حدًّا وهو غازٍ حتى يقطَعَ الدربَ قافلًا؛ لئلا تَلحَقَهُ حميَّةُ الشيطانِ، فيلحَقَ بالكفارِ" (3) .
والأحوصُ ضعيفُ الحفظِ (4) ، ولكنْ قد تابَعَهُ ثورٌ؛ كما رواهُ أبو يوسفَ، عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن حَكِيمِ بنِ عُمَيْرٍ؛ أنَّ عمرَ كتَبَ إلى عُمَيْرِ بن سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عمَّالِهِ:"أنْ لا تُقِيمُوا حدًّا على أحدٍ مِن المسلِمينَ في أرضِ الحربِ، حتى يخرُجُوا إلى أرضِ المصالَحةِ" (5) .
ورواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في"مصنَّفِه"، عن ابن المباركِ، عن أبي بكرِ بنِ أبي مريمَ، عن حَكِيمِ بنِ عُمَيْرٍ، به، بنحوِه (6) .
(1) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 105) .
(2) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 178) ، و"معرفة السنن والآثار" (13/ 272) وينظر:"المراسيل"لابن أبي حاتم (ص 211) .
(3) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (2500) (2/ 235) .
(4) ينظر:"الضعفاء"للنسائي (1/ 20) ، و"الضعفاء الكبير"للعقيلي (1/ 120) ، و"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (2/ 328) .
(5) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 105) ، و"معرفة السنن والآثار" (18155) (13/ 272) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (28861) (5/ 549) .